السيد علي الموسوي القزويني
419
ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام
النابع بالمادّة لا مطلقاً ، ولا ريب أنّ افتقار النبع ثانياً إلى الحفر الجديد ممّا يكشف عن انقطاع ما نبع أوّلا عن المادّة . ويبقى من المواضع المشكوك فيها " الثمد " بالفتح والسكون ، بل هو ممّا لا ينبغي الشكّ في عدم اندراجه تحت الجاري اسماً وحكماً ، سواء فسّرناه بما عن منقول الأساس - عن الأصمعي - من أنّه : " ماء المطر الّذي يبقى محقوناً تحت الرمل ، فإذا انكشف عنه الأرض " ( 1 ) وحاصله : ما يختفي تحت الرمل من ماء المطر ، أو بما في مفتاح المعاني ( 2 ) والقاموس ( 3 ) والمجمع ( 4 ) من : " أنّه الماء القليل لا مادّة له " أو " ما يبقى في الأرض الجَلَد " وهي الأرض الصلبة المستوية المتن ، نعم إن فسّرناه بما يظهر في الشتاء ويذهب في الصيف - كما هو أحد الثلاث المذكورة في الكتب المشار إليها - كان ممّا تقدّم بيان كونه مراداً للشهيد فيما اعتبره من الشرط المتقدّم ، وقد ظهر بملاحظة ما ذكر أنّ القدر المتيقّن ممّا هو مراد المشهور إنّما هو السائل عن نبع ، وهذا أو ما هو أعمّ منه هو الّذي اختلف الأصحاب في انفعال قليله ، واشتراط الكرّيّة في عدم انفعاله وعدمه على قولين : الأوّل : ما هو المشهور جدّاً محقّقاً ومحكيّاً من أنّه لا يشترط فيه الكرّيّة ، فلا ينفعل قليله بالنجاسة إلاّ إذا تغيّر ، وعزى إلى صريح المبسوط ( 5 ) ، والغنية ( 6 ) ، وشرح الجمل ( 7 ) ، للقاضي ، والدروس ( 8 ) ، والذكرى ( 9 ) ، وحاشية الشرائع ( 10 ) ، والإرشاد ( 11 ) ، والجعفريّة ( 12 ) ، والكفاية ( 13 ) ، والمصابيح ( 13 ) ( 15 ) ، وظاهر إطلاق المقنعة ( 15 ) ،
--> ( 1 ) أساس البلاغة ؛ مادّة " ثمد " : 76 . ( 2 ) مفتاح المعاني ؛ مادّة " ثمد " . ( 3 ) القاموس المحيط ؛ مادة " ثمد " 1 : 280 . ( 4 ) مجمع البحرين ؛ مادّة " ثمد " 3 : 20 . ( 5 ) المبسوط 1 : 5 . ( 6 ) غنية النزوع : 46 . ( 7 ) شرح الجمل والعلم - للقاضي ابن البرّاج - : 56 . ( 8 ) الدروس 1 : 119 . ( 9 ) ذكرى الشيعة 1 : 79 . ( 10 ) حاشية الشرايع - للمحقّق الكركي - ( مخطوط ) الورقة : 3 . ( 11 ) حاشية الإرشاد - للمحقّق الكركي - ( محفوظ ) الورقة : 3 . ( 12 ) الجعفريّة ( رسائل المحقّق الكركي 1 : 83 ) . ( 13 ) كفاية الأحكام : 9 . ( 14 ) المصابيح في الفقه - كتاب الطهارة - ( مخطوط ) الورقة : 55 . ( 15 ) المقنعة : 74 .